يجتمع المجلس اربع مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. وعلى الرئيس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك خمسة من اعضائه على الاقل. تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز. ويجوز عند الحاجة عقدها في اي مكان اخر داخل المملكة. للرئيس انابة من يرى من اعضاء المجلس -من ممثلي الجهات الحكومية- لرئاسة اجتماع المجلس عند الحاجة. يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. يجوز للمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الاعضاء متفرقين ما لم يطلب خمسة اعضاء -كتابة- عقد اجتماع للمداولة فيها. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.