يكون للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ا- رئيس المركز. ب- اعضاء لا يقل عددهم عن (اربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة اي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. ج- اعضاء لا يقل عددهم عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. يصدر بتحديد الجهات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وتعيين الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.