يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرتين على الاقل كل سنة. ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول اعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس المجلس. وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس واعضاؤه الحاضرون.