المادة السابعة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص اللجنة الاستشارية بابداء الراي فيما يلي: 1 - السياسة العامة للمركز. 2 - الاسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي . 3 - الادلة والاجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي . 4 - شروط وضوابط اصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 5 - الضوابط والمعايير والالية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الاسلامي والعربي . 6 - اي مهمة اخرى تكلف بها ضمن اختصاصتها مستقبلا.