تختص اللجنة الاستشارية بابداء الراي فيما يلي: 1 - السياسة العامة للمركز. 2 - الاسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي . 3 - الادلة والاجراءات الخاصة بالطب البديل والتكميلي . 4 - شروط وضوابط اصدار التراخيص بمزاولة مهنة الطب البديل والتكميلي. 5 - الضوابط والمعايير والالية الملائمة لتوثيق علوم الطب البديل والتكميلي، وبخاصة الطب الاسلامي والعربي . 6 - اي مهمة اخرى تكلف بها ضمن اختصاصتها مستقبلا.