تعقد اجتماعات المجلس في مقر المعهد برئاسة رئيس المجلس او من ينيبه من الاعضاء, ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في العام الدراسي، ولرئيس المجلس دعوته الى الاجتماع متى ما دعت الحاجة الى ذلك. يشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية اعضاء المجلس، على الاقل، بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل, فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، واعضاء المجلس الحاضرون. للمجلس ان يدعو من يراه الى حضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.