يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس -او من ينيبه- او اذا طلب ذلك ثلث اعضائه على الاقل، وتوجه الدعوة للاجتماع -كتابة- من الرئيس -او من ينيبه- قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الجهاز الرئيسي. ويجوز بقرار من الرئيس -او من ينيبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكة. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس -او من ينيبه- وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس دعوة من يراه من اهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات السلطة، وتقديم المعلومات والراي والمشورة، دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع. للمجلس عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس -او من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء. ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. يكون للمجلس امين يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى امانته، والاعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. لا يجوز لعضو المجلس او الامين ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الجهاز حتى بعد انتهاء عضويته.