المادة السابعة
من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لا تستحق رسوم جمركية -وفقا لنظام الجمارك الموحد- على البضائع والبضائع الاخرى؛ وذلك باعتبار انها في وضع تعليق جمركي. 2- تخرج البضائع والبضائع الاخرى من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقة الى الارض الرئيسة. 3- تعد البضائع والبضائع الاخرى التي تنقل مؤقتا الى المنطقة في وضع تعليق جمركي.