يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس او نائبه، كل (ثلاثة) اشهر على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول اعماله. لا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون منهم الرئيس او نائبه. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة ان تعقد في مكان اخر داخل المملكة او خارجها، ويجوز عقد اجتماعات المجلس والتصويت على قراراته باي من وسائل التقنية. للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا ان يفوض غيره بالتصويت عنه في غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع. للمجلس -بحسب ما يقدره الرئيس- اصدار قراراته بالتمرير دون عقد اجتماع، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار في اول اجتماع لاحق له لاثباته في محضر الاجتماع. يكون للمجلس امين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس.