في حالة علم عضو المجلس باي موضوع له علاقة بالهيئة وله مصلحة خاصة به سواء مباشرة او غير مباشرة وجب عليه اشعار المجلس فورا وايضاح تلك المصلحة وتدوينها في محضر اجتماع المجلس، وليس له حق حضور مناقشة ذلك الموضوع.