1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية للهيئة. 2 - يراس رئيس المجلس - او من ينيبه من اعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية. 3 - لا يكون اجتماع الجمعية صحيحا الا اذا حضره نصف اعضائها على الاقل، فاذا لم يكتمل النصاب يدعى الى اجتماع اخر يعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستين يوما من موعد الاجتماع الاول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر. ويجوز للجمعية العمومية عقد اجتماعات استثنائية وفقا لما تحدده اللائحة. وللوزير تكليف من يمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، متى دعت الحاجة الى ذلك. 4 - تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا. 5 - يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان الاجتماع ومكانه وجدول اعماله. 6 - للوزير دعوة الجمعية العمومية لاجتماع استثنائي في حالة حدوث اي امر طارئ يستدعي ذلك.