المادة السابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.