المادة السابعة
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المركز الوطني للقياس والمعايرة التابع للهيئة هو المرجع الوطني المعني بالتحقق من دقة اجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشات الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة لذلك .