المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للإحصاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يشكل المجلس على النحو التالي:ا - وزير الاقتصاد والتخطيط. رئيسا ب - رئيس الهيئة. عضوا ونائبا للرئيس ج - ممثل من وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني). عضوا د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية. عضوا ه - ممثل من وزارة التعليم. عضوا و - ممثل من وزارة التجارة والصناعة. عضواز- ممثل من وزارة المالية. عضوا ح - ممثل من وزارة الاسكان. عضوا ط - ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية. عضوا ي - ممثل من وزارة العمل. عضوا ك - ممثل من وزارة الزراعة. عضوا ل - ممثل من وزارة الصحة. عضوا م - ممثل من وزارة الخدمة المدنية. عضوا ن - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية. عضوا س - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. عضوا ع ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (برنامج التعاملات الالكترونية - يسر). عضوا ف - ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية .عضوا ص - اثنان من المتخصصين في مجال عمل الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس الادارة. عضوين2 - يجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. تعديلات المادة المادة السابعة: • المادة السابعة - عدلت هذه المادة من التنظيم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه