المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس او من ينيبه من ممثلي الاجهزة الحكومية الاعضاء، ويجوز انعقاد المجلس في اي مكان اخر يحدده رئيس المجلس. يجتمع المجلس بما لا يقل عن اجتماعين في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك (خمسة) من اعضائه على الاقل. توجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس -كتابة- قبل موعد الاجتماع ب(سبعة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه. تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز ان تعقد اجتماعات المجلس وان يصوت على قراراته عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، وفي هذه الحالة يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور ما لا يقل عن (تسعة) اعضاء. ويجوز ان يتخذ القرار بالتمرير على الاعضاء، وفي هذه الحالة تشترط موافقة جميع الاعضاء عليه، ويعرض على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه، وله تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. على العضو الافصاح عن اي تعارض مصالح في اي موضوع مدرج في جدول اعمال المجلس، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع، وليس له حق التصويت على هذا الموضوع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يكون للمجلس امين عام من بين منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويحدد المجلس مهماته ومكافاته، ويعهد اليه ان يدون -في سجل خاص- اراء اعضاء المجلس وتصويتهم والقرارات المتخذة. لرئيس المجلس ان يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو او لاي شخص يحضر جلسات المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس او حضوره لاجتماعاته.