المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عقدها في مكان اخر. 2- يجتمع المجلس مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، على ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك (اربعة) من اعضائه على الاقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 3- تدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5- لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما اطلع عليه من اسرار الهيئة حتى بعد انتهاء عضويته في المجلس. 6 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.