المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء ان ينعقد المجلس في مكان اخر داخل المملكة. 2 - يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه مرتين على الاقل كل عام، او بناء على طلب نصف الاعضاء على الاقل. ويجب تضمين الدعوة جدول اعمال الاجتماع. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور اغلبية اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، فان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة، ولمجلس الادارة ان يدعو من يرى الاستعانة بخبراتهم وعلمهم الى حضور جلساته دون ان يكون لهم حق التصويت. 3 - يجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة – او اكثر – يعهد اليها ببعض اختصاصاته او بمهمة معينة، كما يجوز له ان يفوض احد اعضائه بالقيام بمهمة محددة. 4 - تثبت مداولات مجلس الادارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة واعضاء مجلس الادارة الحاضرون.