تعقد اجتماعات المجلس في الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناء على دعوة من رئيس المجلس او من ينيبه- مرة كل (ثلاثة) اشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او بطلب من (ثلث) اعضائه على الاقل. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقا لما يقدره رئيسه- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الاعضاء، ويصوتوا عليها، وتحز على اغلبية اصواتهم على الاقل. ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول اعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. للمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية او الخاصة او من المختصين والمستشارين لحضور الاجتماعات، دون ان يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس امين من الاعضاء او من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات والتوصيات وتبليغها.