المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.