المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضها؛ وذلك في حدود احكام التنظيم، وله بوجه خاص ما ياتي: 1- اقرار خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها. 2- اعتماد القواعد اللازمة لادارة الموانئ وفقا لافضل النظم والاساليب الدولية. 3- اعتماد اللوائح والقواعد والمعايير الخاصة باستخدام الموانئ. 4- اعتماد معايير الامان والسلامة والبيئة الخاصة بالموانئ، ومتابعة تنفيذها. 5- اعتماد هيكل الهيئة الاداري ودليلها التنظيمي. 6- اعتماد لوائح الهيئة المالية والادارية والتشغيلية والاستثمارية. 7- اعتماد لائحة منح التراخيص. 8- اعتماد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. 9- مراجعة الاجور وفئاتها الواردة في نظام رسوم واجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2 / 7 / 1405 ه، وتعديلها واعتمادها والغاؤها، متى اقتضت الحاجة ذلك، وعليه عند قيامه بذلك مراعاة الاتي: ا‌- ان تكون فئات الاجور ضمن المعايير المعمول بها وضمن الاسعار المنافسة دوليا واقليميا. ب- ان تكون الاجور محفزة لشركات النقل البحري والخاصة للتشغيل في الموانئ واستخدام مرافقها والاستفادة من خدماتها. ج‌- ان يؤخذ في الاعتبار الاهمية الاستراتيجية لبعض موانئ المملكة. 10- استحداث فئات لخدمات الموانئ، وتحديد مبالغ اجورها، وتعديلها، متى اقتضت الحاجة ذلك. 11- الموافقة -بعد التنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة- على تاسيس شركة او اكثر، او على دخول الهيئة في شركات قائمة شريكا او مساهما وفقا للاجراءات النظامية. 12- تحديد خدمات تشغيل الموانئ المستهدفة بالتخصيص. 13- تحديد البنية الاساسية للموانئ التي تقوم بها الهيئة بمفردها او بالاشتراك مع غيرها. 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم في شانها. 15- الموافقة على استثمار العقارات والمرافق التي تملكها الهيئة. 16- اقرار ميزانية الهيئة ورفعها بحسب الاجراءات النظامية. 17- اقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات، ورفعها بحسب الاجراءات النظامية. 18- ابرام الاتفاقيات والعقود بانواعها مع الافراد والمؤسسات والشركات والمنظمات فيما له علاقة باغراض الموانئ ونشاطاتها ، ومراجعتها بصفة دورية بحسب المتطلبات التشغيلية، وتعديل ما يلزم في شانها بالتوافق مع المستثمرين. 19- قبول الهبات والاعانات والمنح والوصايا والتبرعات والاوقاف وفقا للانظمة. وللمجلس تفويض الرئيس في بعض تلك الصلاحيات.