المادة السابعة
من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، يعين بناء على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الاتية: الاشراف على اعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. الاشراف على اعداد الاستراتيجية الوطنية للامن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس للموافقة عليها. الاشراف على اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى المجلس. الاشراف على اعداد اللوائح المالية والادارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهماتها، ورفعها الى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. اقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. الاشراف على منسوبي الهيئة وفقا للصلاحيات المخولة له وما تحدده اللوائح المنظمة لذلك. تعيين منسوبي الهيئة من المدنيين، وفقا للوائح المنظمة لذلك. الاشراف على اعداد تقارير دورية عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها، ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد خطة عمل الهيئة التشغيلية، ورفعها الى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. تمثيل الهيئة امام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وايفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والاقليمية والدولية وفقا للاجراءات النظامية. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، او بحسب الصلاحيات التي يمنحه اياها المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته الى من يراه من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة المادة السابعة - تعديل صدر المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (659) وتاريخ 1444/9/20ه، وذلك باحلال عبارة "يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة" محل عبارة "يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير".