يكون للهيئة امين عام يعين ويعفي بقرار من المجلس يحدد فيه اجره ومزاياه المالية الاخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتمثيلها امام القضاء - او من يفوضه - والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وتتركز مسؤولياته في حدود احكام التنظيم وما يمنحه المجلس من صلاحيات ، وللمجلس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.