المادة السابعة
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة السابعة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين لكل منطقة من منطقتي الهيئة بقرار من مجلس الوزراء مدير عام في المرتبة الخامسة عشرة بناء على ترشيح من رئيس مجلس الادارة تكون مهمته تنفيذ قرارات مجلس الادارة ورفع توصياته بشانها. تعديلات المادة المادة السابعة: -تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (السادسة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات