يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (ست) مرات على الاقل في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك (نصف) الاعضاء على الاقل. توجه الدعوة الى حضور اجتماع المجلس قبل موعد الاجتماع (بخمسة) ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. يجوز للمجلس - عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير على اعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. للمجلس ان يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم حق التصويت. لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار البنك. يجب على اعضاء مجلس الادارة الافصاح عن اي تعارض للمصالح قبل الانضمام للمجلس. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او من يراه من اعضائه او من منسوبي البنك. تعديلات المادة المادة السابعة - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك باحلال كلمة "اربع" محل كلمة "ست"، لتكون بالنص الاتي: "يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (اربع) مرات على الاقل في السنة، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس الى الاجتماع اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (508) وتاريخ 1443/9/4ه.