المادة السابعة
من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والانشطة الاقتصادية المسموح بممارستها او التي سيسمح بممارستها في اطار مجلس التعاون بتملك العقارات في اي دولة عضو وفقا للشروط التالية: 1- ان يخصص العقار لممارسة المهنة او الحرفة او النشاط المسموح به. 2- ان تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة او الحرفة او النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية. 3- الا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية الا بعد تركه لمزاولة المهنة او الحرفة او النشاط الذي بسببه تملك العقار او اذا غير مكان مزاولته.