المادة السابعة
من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة السابعة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس او من ينيبه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، او بناء على طلب ثلاثة على الاقل من اعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه. 2 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الامور العاجلة ان يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب احد الاعضاء - كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على ان تعرض هذه القرارات على المجلس في اول اجتماع تال لها.