1- اقرار توسيع مهماته لتشمل اعادة تاهيل المواطن السعودي وتدريبه. 2 - اقرار الهيكل التنظيمي. 3 - اصدار جميع اللوائح اللازمة لعمل الصندوق وادارته، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يمكنه من تحقيق اهدافه. 4 - تكوين اللجنة التنفيذية للصندوق، وتعيين المدير العام، وتحديد صلاحياته. 5 - اصدار ميزانية تقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته الادارية لكل سنة مالية، ويحدد مجلس الادارة القواعد التي تتبع في حال نقص الايرادات او زيادة المصروفات عما هو مقدر. 6 - تعيين مراجع حسابات من بين المراجعين المرخص لهم، وتحديد اتعابه ومدة عمله. 7 - رفع الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق لمجلس الوزراء.