المادة السابعة
من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة السابعة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يختص المجلس بالاشراف على الصندوق وتصريف شؤونه، وادارة كل الامور الخاصة به، وله على وجه الخصوص ما يلي : 1 اعتماد التنظيم المالي والاداري للصندوق . 2 اعتماد الميزانية السنوية للصندوق . 3 اعتماد الحساب الختامي للصندوق . 4 اعتماد انشطة الصندوق .