المادة السابعة
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيسي للمؤسسة، ويجوز انعقاد المجلس في اي مكان اخر من المملكة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، او كلما دعت الحاجة الى ذلك، او اذا طلب ذلك خمسة من اعضاء المجلس على الاقل. ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. 3- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. 4- لا يجوز لعضو المجلس تفويض شخص اخر للتصويت عنه عند غيابه، ولعضو المجلس المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وامين المجلس. 6- يكون للمجلس امين من بين منسوبي المؤسسة يختاره رئيس المجلس، يتولى سكرتارية المجلس والاعداد للاجتماعات وتسجيل المداولات والقرارات وابلاغها للجهات المعنية. 7- لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس.