المادة السابعة
من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان اخر. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل (ثلاثة) اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء على الاقل. ويجب ان توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة ايام على الاقل، على ان تتضمن جدول الاعمال. تنعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، بمن فيهم رئيس المجلس او من ينيبه. تصدر قرارات المجلس باصوات اغلبية اعضائه على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. وللمجلس ان يصدر قراراته بالتمرير، وفقا للائحة يضعها تنظم ذلك. لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به دون ان يكون له الحق في التصويت.