يكون للمجلس امانة عامة ترتبط بالرئيس، يراسها امين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الادارية والفنية. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يكون للمجلس امانة عامة ترتبط بالرئيس، يراسها امين عام، يختاره الرئيس".