المادة السابعة
من تنظيم مجلس شؤون الأسرة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم مجلس شؤون الأسرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس امانة عامة ترتبط بالرئيس، يراسها امين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كاف من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الادارية والفنية. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "يكون للمجلس امانة عامة ترتبط بالرئيس، يراسها امين عام، يختاره الرئيس".