يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناء على دعوة من رئيسه او من اغلبية الاعضاء وفقا للائحة داخلية يصدرها المجلس، على الا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات او اراء او ايضاحات دون ان يكون له حق التصويت.