تعقد اجتماعات المجلس في مقر المدينة. ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. يجتمع المجلس -بناء على دعوة من الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية- مرة كل (ثلاثة) اشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، او بطلب من (ثلث) اعضائه على الاقل. ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع. يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية، وتصدر التوصيات والقرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل. وفي حالة تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. يجوز للمجلس -عند الحاجة، ووفقا لما يقدره الرئيس- ان يعقد الاجتماعات وان يصوت على التوصيات والقرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن ان تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها. ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع اعضاء المجلس الحاضرين، ويصوتوا عليها، وتحز على اغلبية اصواتهم على الاقل. تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وتحاط اجتماعات المجلس ومداولاته وجدول اعماله وتوصياته وقراراته ومحاضره بالسرية التامة. لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. يكون للمجلس امين من الاعضاء او من غيرهم يختاره رئيس المجلس، يتولى امانة المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر، والمداولات والتوصيات والقرارات. وللمجلس دعوة من يراه من الجهات الحكومية او الخاصة او من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته للاستفادة من خبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.