المادة السابعة
من تنظيم مركز الإقامة المميزة
نصُّ المادة السابعة من تنظيم مركز الإقامة المميزة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة اشهر، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس او اذا طلب ذلك ثلث الاعضاء على الاقل. يوجه الرئيس الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على ان تتضمن جدول اعمال الاجتماع. يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء -على الاقل- بمن فيهم الرئيس او من ينيبه من الاعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون ان يكون له حق التصويت.