المادة السابعة (اللجنة الاستشارية)
من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة السابعة (اللجنة الاستشارية) من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل في المركز بقرار من مجلس الامناء لجنة استشارية من خمسة اشخاص على الاقل غير متفرغين ، يساعدون الامين العام ، وتكون من مهمات هذه اللجنة المساعدة فيما ياتي : 1 اقتراح الاستراتيجيات ورسم السياسات والتخطيط لسير اعمال المركز . 2 اقتراح اللوائح والاجراءات الكفيلة بالتنفيذ الامثل لاعمال المركز . 3 اقتراح الخطط والبرامج والمشروعات السنوية . 4 اجراء البحوث العلمية واعداد التقارير ذات العلاقة بنشاط المركز . وللجنة الاستشارية ان تستعين بمن تراه في سبيل القيام بتلك المهمات .