يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالاضافة الى ما ذكر اعلاه ما يلي : ا - الف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة. ب - الف (1000) ريال شهريا مقابل خدمة للمريض شديد الاعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على ان يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية. تعديلات المادة المادة السابعة : -عدلت الفقرة (ا) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28ه، لتكون بالنص الاتي: " ا- (5000) خمسة الاف ريال بدل تجهيز لمرة واحدة ".