المادة السابعة
من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نصُّ المادة السابعة من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصرف لكل من المريض الذي يعالج خارج المملكة ومرافقه بالاضافة الى ما ذكر اعلاه ما يلي : ا - الف وخمسمائة (1500) ريال بدل تجهيز لمرة واحدة. ب - الف (1000) ريال شهريا مقابل خدمة للمريض شديد الاعاقة الذي لا يستطيع خدمة نفسه على ان يحدد ذلك في قرار الهيئة الطبية. تعديلات المادة المادة السابعة : -عدلت الفقرة (ا) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (557) وتاريخ 1441/8/28ه، لتكون بالنص الاتي: " ا- (5000) خمسة الاف ريال بدل تجهيز لمرة واحدة ".