المادة السابعة
من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها الهيئة وفقا لاحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامة للهيئة المتعلقة بانشطتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. اقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. اصدار اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وغيرها من اللوائح الداخلية، وكذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون البرامجية والفنية والخدمات التي تقدمها الهيئة. اقرار مشروع ميزانية الهيئة السنوية، ورفعه وفقا للاجراءات النظامية. اقرار الحساب الختامي السنوي للهيئة، ورفعه وفقا للاجراءات النظامية. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهيئة، ورفعه وفقا للاجراءات النظامية. الموافقة على قبول ما يقدم للهيئة من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي. الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب ومراكز الانتاج الضرورية لتحقيق اهداف الهيئة في الداخل والخارج، وذلك وفقا للانظمة. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها. الموافقة على ابرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رئيس الهيئة بالتوقيع عليها. الموافقة على تاسيس الهيئة للشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها او المساهمة في انشائها، وفقا للانظمة وبالاتفاق مع وزارة المالية. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة. وللمجلس تفويض رئيسه او نائبه او لجنة من اعضائه ببعض صلاحياته. تعديلات المادة المادة السابعة: - عدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (741) وتاريخ 1442/12/24ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة".