المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالاشراف على شؤونها وادارتها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق اغراضها، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الاتية: الموافقة على السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها. الاشراف على تنفيذ الهيئة للمهمات المنوطة بها. اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، ومقترحات تحديثها، تمهيدا للرفع عنها لاعتمادها. اقرار الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتحديثها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. اقرار الاليات والضوابط والمؤشرات التي تختص بها الهيئة. اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقرار اللوائح الادارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اقرار اللوائح المالية، والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الادارية بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار اللوائح الداخلية. الموافقة على الضوابط والمعايير الخاصة بالحكومة الرقمية. الموافقة على ابرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، والعقود، بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب للهيئة. اقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية. النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي، واتخاذ القرارات التي يراها المجلس في ذلك. الموافقة على استثمار اموال الهيئة بما يحقق اغراضها، وفقا للانظمة المتبعة. اقرار المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة. قبول ما يقدم للهيئة من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي. تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضاء المجلس او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها وامينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات الموكولة اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيسه او الى من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة.