تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة الرئيس او من ينيبه من الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية، ويجوز -عند الاقتضاء- عقدها في مكان اخر يحدده الرئيس. يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (اربع) مرات في السنة على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس او اذا طلب ذلك (ثلث) اعضاء المجلس على الاقل. توجه الدعوة الى الاجتماع من الرئيس -كتابة- قبل موعد الاجتماع ب(خمسة) ايام على الاقل، على ان تتضمن الدعوة جدول الاعمال. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور اغلبية الاعضاء على الاقل، بمن فيهم الرئيس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وللمجلس استخدام الوسائل الالكترونية في سبيل ذلك، ويجوز للعضو الذي يعترض على اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحضر. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر في التصويت نيابة عنه عند غيابه. يجوز-عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. يجوز للمجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقا لما يقدره الرئيس- ان يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع اعضاء المجلس على القرار، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. لا يجوز لعضو المجلس ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس، حتى بعد انقضاء عضويته. للمجلس -او لرئيسه- دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين الى حضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.