المادة السابعة
من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل )
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية اربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك (ثلاثة) اعضاء على الاقل. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 5- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 6- لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 7- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت. تعديلات المادة المادة السابعة: - احلال عبارة "او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكومية الاعضاء في المجلس" محل عبارة "او نائبه" الواردة في الفقرة (3) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (586) وتاريخ 1444/8/22ه.