المادة السابعة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي : 1 داخل المملكة : هلال احمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين الى اليمين بالنسبة الى الناظر اليه والى اليسار بالنسبة الى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الاخضر محاطا باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والانجليزية . 2 - خارج المملكة : هلال احمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين الى اليمين بالنسبة الى الناظر اليه والى اليسار بالنسبة الى حامل الشارة ، محاطا باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والانجليزية . وللهيئة ان تعمل تحت اي شارة دولية اخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة .