المادة السابعة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة ، ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، وفقا لاحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وله على وجه خاص ما ياتي : 1 - تحديد الاهداف واقرار السياسات والخطط التي تسيرعليها الهيئة لتحقيق اغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والاشراف على تنفيذها . 2 - اعتماد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام. 3 - اعتماد نتائج عمليات التقويم، والموافقة على اصدار شهادات الاعتماد. 4 - الموافقة على مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية لاعتماده. 5 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن اي عمل او خدمة تقدمها، بالاتفاق مع وزارة المالية. 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. 7 - اصدار اللوائح الداخلية التي تسيرعليها الهيئة، واصدار اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية. 8 - اعتماد سلم اجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة، بعد الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية. 9 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير اعمال الهيئة . 10 - اعتماد لائحة رسوم التقويم والاعتماد. 11 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية المتبعة . 12 - قبول مايقدم الى الهيئة من تبرعات وهبات ووصايا واوقاف ومنح واعانات، وذلك وفقا للانظمة المرعية . 13 - الموافقة على ابرام العقود والاتفاقات، وتفويض المحافظ بالتوقيع عليها. 14 - الموافقة على انشاء الفروع والمكاتب في الداخل، وذلك وفقا للانظمة. 15 - اعتماد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشات المختصة في هذا المجال. 16 - الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات الصلة بمهمات الهيئة وفقا للاجراءات النظامية المتبعة . وللمجلس تفويض المحافظ ببعض صلاحياته. تعديلات المادة المادة السابعة : تم تعديل نهاية هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ : 3/ 3 / 1437ه ، لتكون بالنص الاتي : "وللمجلس تفويض رئيسه او المحافظ في بعض صلاحياته".