المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على ادارتها وتصريف امورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الانظمة والتنظيم والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة لانشطة الخدمات والخطط المعتمدة لذلك، وله على وجه الخصوص -دون حصر- ما ياتي: اقرار هيكل الهيئة التنظيمي. اقرار لوائح الهيئة المالية والادارية والفنية، وغيرها من اللوائح الداخلية. اعتماد اللوائح ذات الصلة بمهمات الهيئة. اقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. اقرار مشروع ميزانية الهيئة. اقرار حساب الهيئة الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. اعتماد تعريفات انشطة الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على اسعار منتجات الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، ووفقا للدعم الذي تقرره اللجنة المختصة. اعتماد تكلفة تقديم الخدمات دون اعانة بينية بين ما ينتج او يقدم من خدمات. اعتماد التقارير الدورية عن وضع الخدمات شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها الى مجلس الوزراء. اعتماد مقدار العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض للخدمات -الذي تقدره الهيئة بناء على اسس تجارية- والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة. اقرار القواعد المتعلقة بالرخص والتصاريح والخدمات والاعمال التي تقدمها الهيئة، وتحديد المقابل المالي لها. اقرار قواعد عمل اللجان التي تعمل داخل الهيئة واجراءاتها ومكافات اعضائها. اصدار الضوابط الخاصة بادارة انشطة الخدمات في الحالات الضرورية التي تتطلب ذلك، وفقا لاحكام الانظمة وبحسب القواعد والاجراءات والضوابط التي تضعها على نشاط اي شخص يخالف احكام الانظمة او لوائحها او التنظيم او القواعد والاجراءات التي تصدرها. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستئجارها وتاجيرها لمصلحة الهيئة، بما يحقق اغراضها، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة. تشكيل ما يراه من لجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لانجاز المهمات المنوطة بها. ويجوز للمجلس تفويض بعض المهمات المشار اليها اعلاه الى رئيسه او من يراه من اعضائه او من منسوبي الهيئة وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة.