المادة السابعة
من تنظيم هيئة حقوق الإنسان
نصُّ المادة السابعة من تنظيم هيئة حقوق الإنسان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه، او بطلب من ثلث اعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميا الا اذا حضره اغلبية اعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس او نائبه .