1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بطلب من رئيس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس (اربع) مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، وكلما اقتضت المصلحة ذلك، وعلى الرئيس ان يدعو الى الاجتماع متى ما طلب ذلك ثلاثة اعضاء على الاقل، ويتعين ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الاجتماع. 3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه. 4- يكون لكل عضو حاضر صوت واحد، وتصدر القرارات باغلبية اصوات اعضاء المجلس الحاضرين على الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض ان يسجل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع. 5- لا يجوز للعضو ان يمتنع عن التصويت او ان يفوض اخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه. 6- تثبت مداولات المجلس وقرارته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة. 7- يجوز للمجلس ان يدعو من يرى للاستماع الى رايه، دون ان يكون له حق التصويت. 8- يصدر رئيس المجلس القواعد اللازمة لعمل المجلس وكيفية انعقاد اجتماعاته.