المادة السابعة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تدرس الادارة الطلب من الناحتين الفنية و الاقتصادية ، و يجب البت فيه خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، و يكون الرفض بقرار مسبب ، و في حالة رفض الطلب او انتهاء المدة يحق لمقدمه التظلم للوزير خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره خطيا بالرفض او انتهاء المدة ، و يتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه .