المادة السابعة
من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة السابعة من قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزير السماح باستيراد بعض المبيدات المقيدة او المحظورة لغرض البحث العلمي وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .