المادة السابعة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة السابعة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الاتية: 1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة. 2 - دفعة ثانية تمثل (60%) من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل، بعد تقديم تقرير فني ومالي عن كل مرحلة، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية. 3 - دفعة ثالثة تمثل (20%) من التكلفة الكلية للمشروع، بعد تقديم التقرير الفني والمالي النهائي، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.