يحدد وزير الداخلية –بالتنسيق مع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الاخرى ذات العلاقة- جهات الضبط الاداري المعنية بتطبيق احكام اللائحة، والاليات المناسبة لايقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة اعمال الضبط الواردة في اللائحة او بعض منها الى شركات الحراسات الامنية الخاصة المرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.