المادة السابعة
من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
نصُّ المادة السابعة من لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يساءل الموظف تاديبيا عند مخالفته ايا من احكام اللائحة؛ وفق نظام تاديب الموظفين ونظام العمل والانظمة الاخرى ذات العلاقة.