اذا ثبت من خلال الفحص الطبي اصابة النزيل باحد الامراض السارية او المعدية، فتتخذ الدار الترتيبات اللازمة لعلاجه بما يضمن سلامة النزلاء الاخرين وحمايتهم، على ان يخصص في كل قسم غرف عزل منفصلة للحالات المرضية السارية او المعدية.